في حجره - صلى الله عليه وسلم - فنضح عليه السلام خوفاً أن يكون طار على ثوبه منه شيء.
ووجه التفرقة بين الغلام والجارية اتباع ما وقع في الحديث فلا يتعدى به ما ورد فيه. وهذا أحسن من التوجيه بغير هذا المعنى مما ذكروا.
[غسل المني] (49)
160 - حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر المني: "لَقَدْ رَأيْتُنِي أفرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -" (ص 238).
هذا الحديث يحتج به الشافعية على طهارة المني إذ لم يذكر الغسل. وقال بعض أصحابنا: قيل إنها بالماء فركته. والحجة لنا على نجاسته الحديث الآخر الذي فيه: "أنه - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أرَادَ الإِحْرَامَ لِلصَّلاَةِ رَأى فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا فَانْصَرَفَ ثُمَّ خَرَجَ إلَيْهِمْ وَفِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الماء". وقال بعض أصحابنا: هو نجس بخروجه من موضع البول. وهذا إشارة إلى أنه إنما نجسه إضافة النجاسة إليه فانظر ما الذي ينبغي على هذا التعليل أن يكون حكم منيِّ ما يؤكل لحمه من الحيوان إذ بوله طاهر.
161 - [50] - قوله: "جَاءَتْ امْرَأةٌ إلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ. [51] إحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قال: تحتُّه ثُمَّ تَقْرُصُه بِالمَاءِ ثُمَّ تَنْضِحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" (ص 240).
قال الهروي: أقْرَصِيهِ بِالمَاء أي قطعيه. وحَتَّ الشيء قشره وحكه. ومنه الحديث: "أنه قال لامْرَأةٍ فِي الدم يُصِيب الثَّوْبَ حُتِّيهِ بِضِلْع، أي حُكِّيه". وقوله: ثم لتنضَحْه، قال: الهروي: ومن السنن العشر الانتضاح
(49) من هامش (أ). [50] في هامش (أ) "غسل الدم". [51] في نسخ مسلم "عن عائشة قالت كان إحدانا".